سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

209

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

معرفى مىكنند . قوله : و مع عدمه يحلف : ضمير در [ عدمه ] به لوث برميگردد . قوله : فان نكل عن اليمين : كلمه [ نكل ] يعنى امتنع . قوله : قضى عليه : يعنى على المنكر . قوله : به بمجرّده : ضمير در [ به ] به حقّ راجع بوده و ضمير در [ بمجرّده ] به نكول بازمىگردد . متن : و اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا أو وجد القتيل في دار قوم أو قريتهم حيث لا يطرقها غيرهم أو بين قريتين لا يطرقهما غير أهلهما و قربهما إليه سواء و لو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث - 9 - 509 - 2 . و لو طرق القرية غير أهلها - 9 - 509 - 3 اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم و بينه و كشهادة العدل الواحد بقتل المدعى عليه به - 9 - 510 - 1 لا الصبي و لا الفاسق و الكافر - 9 - 510 - 2 و إن كان مأمونا في مذهبه . أما جماعة النساء و الفساق فتفيد اللوث مع الظن - 11 - 277 - 1 بصدقهم و يفهم منه : أن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث ، و هو كذلك ، إلا أن يبلغوا حد التواتر ، و كذا الكفار و المشهور حينئذ ثبوته بهم ، و يشكل بأن التواتر يثبت القتل لأنه أقوى من البينة و اللوث يكفي فيه الظن ، و هو قد يحصل بدون تواترهم - 2 - 409 - 2 . ذكر چند مثال براى لوث شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :